بل له المقاصة بمقدار حقه [ 17 ] ، نعم إذا كان متعلق الدعوى عينا خارجية في يده منتقلة إليه من ذي يد وقلنا بجواز الحلف استنادا إلى اليد على الواقع فحلف عليه سقطت الدعوى [ 18 ] ، وذهب الحلف بحقه [ 19 ] ، ولا تسمع بينة منه ولا يجوز له المقاصة [ 20 ] .
( مسألة 7 ) : إذا أجاب المدعى عليه بقوله : ليس لي ولا لك بل هو لفلان الحاضر فإن صدّقه الحاضر كان هو المدعى عليه ، فله إقامة الدعوى على المقر له [ 21 ] ، بل يتخير بين الرجوع إليه والرجوع إلى المقر [ 22 ] ، وإن أقر لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب [ 23 ] ،
شرح
[ 17 ] لفرض تمامية موضوع المقاصة ، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
[ 18 ] لتحقق الحلف على أن العين له ، فيسقط أصل الدعوى بالحلف نصوصا ، وإجماعا ، كما يأتي .
وأما جواز الحلف مستندا إلى اليد ، فيأتي تفصيله في أحكام الحلف إن شاء الله تعالى .
[ 19 ] لأن ذلك هو مقتضى الحلف إجماعا ، ونصوصا ، كما يأتي .
[ 20 ] لعدم الموضوع لها بعد الحلف المقبول شرعا .
[ 21 ] أخذا بإقراره بأن المال له .
[ 22 ] لأنه صار سببا لرجوع المدعي إلى المقر له ، فيصح أخذه بتسببه وترتيب الأثر على قوله ، فإن أخذ المدعي به منه بالموازين الشرعية تسقط الدعوى ، وإن أخذه من المقر له ، يرجع هو إلى المقر بالقيمة إن تمَّ موضوع التغريم .
[ 23 ] لتحقق موضوعه ، فيترتب عليه حكمه قهرا .