مثل الولاية والوكالة والنسب ونحوها [ 5 ] .
( مسألة 2 ) : يجوز الحكم في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعي [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : المراد من الدين هنا - ما تقدم في أول كتاب الدين وهو : - كل مال ثابت في الذمة بأي سبب كان مطلقا [ 7 ] ،
شرح
الثاني : الأخبار المشتملة على خصوص لفظ الدين فقط ، كقول الصادق عليه السلام : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 5 و 10 و 3 .، وعنه عليه السلام أيضا : « قضى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 5 و 10 و 3 .، وعنه عليه السلام أيضا : « كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 5 و 10 و 3 .، وهذه الأخبار تكون مقيدة لسائر الأخبار .
[ 5 ] وكذا الغصب والسرقة والصلح والوديعة والإجارة وغيرها ، مما لا بد فيها من البينة الشرعية ، لأصالة عدم الثبوت إلا فيما هو المستفاد من مجموع الأدلة ، بعد رد بعضها إلى بعض كما مر .
[ 6 ] لجملة من النصوص ، منها قول أبي الحسن عليه السلام في رواية ابن حازم :
« إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 و 3 .، وعن الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : « أن رسول الله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 و 3 ..
[ 7 ] فيشمل الفرض ، ودية الجنايات ومهر الزوجة إن تعلق بالذمة ، ونفقتها والضمان بالإتلاف والتلف وثمن المبيع ، إلى غير ذلك .