تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( مسألة 7 ) : الأحوط تقديم البينة على الشاهد الواحد واليمين إن أمكن ذلك [ 13 ] . ( مسألة 8 ) : هناك دعا وتقبل مجردة عن كل شيء كدعوى المرأة الحيض ، أو الطهر ، أو العذرة وغيرها [ 14 ] .
شرح
[ 13 ] أخذا بالقدر المتيقن ، ولأصالة عدم ترتب الأثر ، ولقوله عليه السلام : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين ، فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدعي ، فهي واجبة عليه أن يحلف - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 4 .. ويمكن الخدشة في الكل . أما الأول : فلا وجه له مع تحقق الإطلاق ، فلا تصل النوبة إلى الأصل أيضا . وأما الأخير : فلقصور السند . [ 14 ] وكذا دعوى الوكيل إتيان ما وكَّل فيه من العمل ، وعدّوا من ذلك موارد كثيرة متفرقة في الفقه ، وجمعها بعضهم في جامع واحد وهو دعوى بلا معارض ومنازع ، ولكن لا بد من التأمل في الصغريات وسائر الجهات ، ومن أراد التفصيل فليراجع المطولات .