( مسألة 21 ) : إذا كانت المتمتع بها غير مستقيمة الحيض أو مسترابة يحتمل أن تكون عدتها أسبق العدتين من الأيام أو القرءين ، ولكنه مشكل [ 61 ] ، فالأحوط أبعد الأجلين [ 62 ] .
( مسألة 22 ) : لو عقد على الحرة متعة فدخل بها ثمَّ تبين فساد العقد فعدتها عدة الطلاق [ 63 ] ، كما في العقد الدائم إذا تبين فساده بعد الدخول [ 64 ] ، وإن عقد على الأمة متعة فتبين الفساد بعد الدخول فحكمها الاستبراء كما في الوطي المجرد عن العقد وكما في العقد الدائم عليها مع تبين الفساد [ 65 ] .
( مسألة 23 ) : إذا لم يعلم أن العقد كان دائما أو متعة يجري عليه حكم الدوام في موارد اختلاف حكمهما [ 66 ] .
شرح
[ 61 ] لعدم الدليل إلا التنظير على الطلاق ، وهو لا يخلو عن القياس أو التمسك بخبر قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام :
عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 6 .، ومثله غيره فهو مجمل لا يستفاد منه حكم المقام .
[ 62 ] لحصول العلم حينئذ بتحقق العدة الواقعية .
[ 63 ] لظهور عدم انطباق عنوان المتعة عليها - كما هو المفروض - فلا موضوع حينئذ للاعتداد بالتمتع ، فتدخل في الوطي المحترم ، فتشمله إطلاقات أدلة العدة من غير تقييد كما تقدم .
[ 64 ] لفرض أن الوطي محترم ، فيترتب عليه عدة الوطي المحترم .
[ 65 ] لتحقق الوطي المحترم في الأمة ، فتشملها إطلاقات أدلة الاستبراء مع الوطي من غير دليل حاكم عليها .
[ 66 ] يمكن التمسك بأصالة عدم ذكر المدة ، فيجري عليه حكم الدوام ،