( مسألة 26 ) : لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها [ 71 ] ، سواء ادعت الانقضاء أم عدمه وسواء كانت عدتها بالأقراء أم الأشهر [ 72 ] .
( مسألة 27 ) : دم النفاس كدم الحيض في باب العدة [ 73 ] .
( مسألة 28 ) : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك الوقت اعتدت من وقت وصول خبر الطلاق إليها [ 74 ] ،
شرح
على التكسير في كل شهر . ولكن الأحوط إتمام الأول ثلاثين يوما من الرابع .
[ 71 ] أما تقديم قولها فلقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب العدد الحديث : 1 .، وأما اليمين فلقطع النزاع ورفع الاختلاف مضافا إلى الإجماع .
[ 72 ] لما مر من الإطلاق الشامل لجميع شؤون العدة والحيض لها ، مضافا إلى الإجماع .
[ 73 ] إجماعا ، ولما في النصوص من أنها حيض محتبس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض الحديث : 13 و 14 .، وبناء الفقهاء على ترتيب جميع أحكام الحيض عليه إلا ما خرج بالدليل ، فإذا طلَّقها بعد الوضع مباشرة قبل رؤية الدم جامعا للشرائط ، ثمَّ رأت الدم لحظة مثلا ، ثمَّ مضى أقل الطهر وهو عشرة أيام ثمَّ رأت أقل الحيض - ثلاثة أيام - ثمَّ مضى أقل الطهر ، فتخرج من العدة برؤية الدم ، ويكون المجموع ثلاثة وعشرين يوما ، كما تقدم سابقا .
[ 74 ] لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « عن الرجل يطلَّق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به ؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت ، فلتعتد من يوم طلَّقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر