تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ومنها ما إذا جنت خطأ على غير مولاها في زمان حياته [ 66 ] ، ومنها بيعها على من ينعتق عليها [ 67 ] ، ومنها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها [ 68 ] ، إلى غير ذلك من الموارد [ 69 ] .
شرح
فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الاستيلاد .، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين حياة المولى وموته . [ 66 ] لإطلاق الأدلة الدالة على تعلق الجناية برقبة المملوك ، وأنها كغيرها من المملوك ، فللمولى فكَّها بدفع قيمتها . [ 67 ] لما فيه من تعجيل العتق . [ 68 ] لقاعدة نفي الضرر ، فتباع حينئذ على من ينفق عليها إن لم يمكن سد رمقها بطريق آخر . [ 69 ] وهناك موارد أخرى تعرضوا لها في المطولات ولا وجه لتعرضها بعد كون الموضوع فرض في فرض ، فمن شاء فليراجع إليها ، هذا بعض الكلام في العتق . والحمد للَّه أولا وآخرا تمَّ بحمد الله المجلد السادس والعشرون ويبدأ مجلد السابع والعشرون بكتاب القضاء إن شاء الله تعالى . 17 / رمضان المبارك / 1406 محمد الموسوي السبزواري