تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما [ 57 ] . ولا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة [ 58 ] ، والمراد من الحيضتين الكاملتان [ 59 ] ، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين [ 60 ] .
شرح
الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب عليه السّلام : يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 7 .. وأما حمل أخبار الحيضتين على الاستحباب كما هو عادة الأصحاب في أمثال المقام . غير صحيح لمخالفته للإجماع . وعن المفيد ، والشهيد ، وغيرهما : أن العدة في المتمتع بها طهران مستدلين بما هو ظاهر الخدشة ، فإن أمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا وإلا فالمناقشة فيه ظاهرة كما لا يخفى على من راجع المطولات ، فمن شاء فليرجع إليها . [ 57 ] إجماعا ونصوصا ، منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة سهل بن زياد : « عدة المتعة خمسة وأربعون يوما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب العدد الحديث : 1 .، وفي صحيح زرارة قال : « عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السّلام يعقده بيده خمسة وأربعين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 3 .، وتقدمت روايات أخرى تدل على ذلك . [ 58 ] لظاهر الإطلاق والاتفاق كما مر . [ 59 ] لأنهما المنساق من الأدلة ، مضافا إلى ظهور إجماع الأجلة . [ 60 ] لفرض إن البقية من متممات الحيض الكامل ، لا أن تكون بنفسه كاملا .