( مسألة 20 ) : عدة المتعة في الحامل وضع حملها [ 55 ] ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى [ 56 ]
شرح
[ 55 ] لإطلاق الآية الشريفة : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الطلاق : 4 .، وظهور الاتفاق ، والنصوص الواردة في المطلَّقة كما تقدم ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 80 .، بناء على كون الطلاق عبارة أخرى عن مطلق الفراق ، كما يظهر من إرسال الفقهاء ذلك إرسال المسلمات ، وإلا فلم نعثر على أن عدة المتمتعة بها الحامل وضع حملها فيما تفحصنا عاجلا .
وأما ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * أنها : « في المطلَّقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا عليهم السّلام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العدد الحديث : 9 .يحمل على ما ذكرنا .
[ 56 ] على المشهور نصا ، وفتوى ، ففي صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة ؟ فقال : ألق عبد الملك بن جريح ، فاسأله عنها فإن عنده منها علما ، فأتيته ، فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها - إلى أن قال - وعدتها حيضتان فإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه عليه السّلام فعرضته عليه ، فقال : صدق وأقر به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 8 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة : « ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المتعة الحديث : 6 .، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
والروايات الواردة في المقام على أقسام :
الأول : ما تقدم وأنها مشهورة ، وعمل بها الأصحاب .