تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
الثاني : الروايات الدالة على أنها حيضة مثل صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » ( 1 )( 1 ) التهذيب ج : 8 صفحة : 165 الحديث : 573 .، وخبر عبد اللَّه بن عمر قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة - إلى أن قال - فكم عدتها ؟ قال : خمسة وأربعون يوما ، أو حيضة مستقيمة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 4 .، وفي رواية محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام عدة المتمتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 6 و 5 .، إلى غير ذلك من الأخبار . ولكن ندرة القول به أسقطها عن الاعتبار ، ويمكن حمله على أن الحيضة أول الشروع في العدة والدخول فيها ، وأنها تتم بتمام الثانية ، ويشهد له ذكر خمس وأربعين الوارد في معتبرة البزنطي لغير من تحيض حيضة مستقيمة . الثالث : حيضة ونصف ، كما في صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام : « المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها ، هل عليها العدة ؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 6 و 5 .. ويمكن حمله على الإشراف على تمام الثانية ، فيجتمع جميع الأخبار على شيء واحد وهو القسم الأول مع أن الأصل يقتضي ذلك . وعلى ما ذكرنا يحمل خبر الحميري المروي في كتاب الاحتجاج عن صاحب الزمان ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) : « أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 96 | السيد عبد الأعلى السبزواري