وإذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها [ 75 ] .
( مسألة 29 ) : لو نكح الزانية المشهورة بالزنا شخص تمتعا مع العلم بأنها تزني حين النكاح الصحيح الشرعي وبعده أيضا فانقضت المدة أو وهبها لها فهل لهذه المرأة عدة لأجل النكاح الشرعي أو لا ؟ الظاهر هو الأول [ 76 ] .
شرح
فلتعتد من يوم يبلغها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العدد الحديث : 2 .، وفي صحيح زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلَّق امرأته وهو غائب ، متى تعتد ؟ فقال : إذا قامت لها بينة أنها طلَّقت في يوم معلوم وشهر معلوم ، فلتعتد من يوم طلقت ، فإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر ، فلتعتد من يوم يبلغها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العدد الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، مضافا إلى دعوى الإجماع عليه .
[ 75 ] لصحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا طلَّق الرجل المرأة وهو غائب ، ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل ، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب العدد الحديث : 1 .، وفي صحيح أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع : « في المطلَّقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدتها قد انقضت ، فقد بانت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب العدد الحديث : 2 .، مضافا إلى الإجماع .
والقول بأنها تعتد من حين بلوغ الخبر شاذ ضعيف لا وجه له .
[ 76 ] لتغليب الشارع المقدس الفراش ، فيلحق به الولد مع استجماع سائر الشرائط ، وتقدم أنه « لا حرمة لماء الزاني » .