تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
بأن كان طهرها الأول لحظة ثمَّ تحيض ثلاثة أيام ثمَّ ترى أقل الطهر عشرة أيام ثمَّ تحيض ثلاثة أيام ، ثمَّ ترى أقل الطهر عشرة أيام ، ثمَّ تحيض - فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة [ 51 ] ، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة [ 52 ] ، وإنما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث [ 53 ] . هذا في الحرة ، وأما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان وثلاثة عشر يوما [ 54 ] .
شرح
ثمَّ ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها ؟ فقال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثمَّ أرتفع طمثها فلا تدري ما رفعها ، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلَّقها ثمَّ تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمَّ تزوج إن شاءت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب العدد الحديث : 2 .. [ 51 ] لتحقق الأقراء بالنسبة إليها فيكون ما زاد خارجا عن حقيقة العدة حينئذ . [ 52 ] لأنها سبب كاشف عن انقضاء مدة الطهر كما مر . [ 53 ] ويشهد له الوجدان ، وصرح به جمع من الأعيان منهم المحقق في الشرائع ، ونسب إلى الشيخ أنها جزء من العدة . والظاهر أن النزاع لفظي كما صرح به في الجواهر ، فراجع . ومثل هذا النزاع يجري في كل حد مشترك بين شيئين فيصح احتسابه من الجزء الأول فرضا ، فيكون منه كما يصح جعله علامة انقضائه فيكون خارجا عنه ، وإطلاق ما مر من النص يشهد لتعين الثاني . [ 54 ] لأن لها نصف عدة الحرة وتجري فيها عين ما جرت في الحرة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 94 | السيد عبد الأعلى السبزواري