تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة وطهر آخر تام بين حيضتين في الأمة انقضت العدة [ 45 ] ، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث أو الثاني [ 46 ] . نعم ، لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق [ 47 ] ، لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة [ 48 ] ، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة ورؤية الدم الثالث في الأمة [ 49 ] . ( مسألة 19 ) : بناء على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأول ولو لحظة وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرة ، ستة وعشرون يوما ولحظتان [ 50 ] -
شرح
[ 45 ] فتكون ثلاثة قروء ، لفرض تحقق قرءين تامين ، والقرء الذي وقع فيه الطلاق . [ 46 ] لما تقدم ، ولصدق تخلل الطهرين أو الأطهار ، فيشملها جميع ما مر من الأخبار . [ 47 ] لصدق وقوعه في حال الطهر عرفا ، فيصح لا محالة . [ 48 ] للإجماع ، ولأن المنساق من الأخبار كما تقدم ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض عرفا . [ 49 ] لأن برؤية الدم الرابع يتحقق ثلاثة أقراء في الحرة ، وفي الأمة برؤية الدم الثالث يتحقق القرءان كما مر . [ 50 ] وهو الموافق لإطلاق الأدلة ، والمصرح به في كلمات جمع من الأجلة ، منهم المحقق في الشرائع . وأما أطول العدد فهو في خبر سورة بن كليب قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة ، وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة