تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( مسألة 18 ) : المراد بالقرء والقرءين الأطهار والطهران [ 42 ] ، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلا [ 43 ] ، فلو طلقها وقد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهرا [ 44 ] ،
شرح
تحيض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب العدد الحديث : 4 .محمول ، أو مطروح . [ 42 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « القرء ما بين الحيضتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العدد الحديث : 1 و 3 و 4 و 7 .، وعنه عليه السّلام في موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « الأقراء الأطهار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العدد الحديث : 1 و 3 و 4 و 7 .، وعنه أيضا في الصحيح ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العدد الحديث : 1 و 3 و 4 و 7 .: « سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى اللَّه في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكن إنما بلغه عن علي عليه السّلام ، فقلت : أصلحك اللَّه تعالى ، أكان علي عليه السّلام يقول ذلك ؟ فقال : نعم ، إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء الحيض دفعته » إلى غير ذلك من الأخبار . وما يظهر منه الخلاف ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العدد الحديث : 1 و 3 و 4 و 7 .محمول أو مطروح للتقية ( 6 )( 6 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 92 صفحة : 82 .. وما يقال : من أن المراد بالقرء الحيض بقرينة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « دعي الصلاة أيام أقرائك » ( 7 )( 7 ) السنن الكبرى ج : 1 باب غسل المستحاضة .، وغيره من الأخبار . مردود : بأن القرء تستعمل في كل منهما مع القرينة ، وفيما تقدم من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله القرينة واضحة للدلالة على الحيض ، كما أن في المقام القرينة موجودة على الطهر كما تقدم سابقا ( 8 )( 8 ) راجع صفحة : 17 .. [ 43 ] لظهور الإطلاق - كما مر - والاتفاق . [ 44 ] لوقوع الطلاق فيه فتشمله الإطلاقات ، والعمومات .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 92 | السيد عبد الأعلى السبزواري