هذا كله في الحرة وإن كانت تحت عبد [ 39 ] .
( مسألة 17 ) : لو كانت المعتدّة أمة سواء كانت تحت حر أو عبد فعدتها قرءان في مستقيمة الحيض [ 40 ] وخمسة وأربعون يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض [ 41 ] .
شرح
مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 3 ..
[ 39 ] للإجماع ، وأن المدار في العدة وأحكامها النساء على ما تقدم ، فلا عبرة بالرجال فيها .
[ 40 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة ، كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب العدد الحديث : 1 .، والمراد من القرء الطهر كما في الحرة ، هذا إن دخلت بها وكانت غير يائسة ، وإلا لا عدة لها كما مر في الحرة .
[ 41 ] للإجماع ، والنصوص ، ففي خبر سماعة : « عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب العدد الحديث : 7 .، المحمول على الأمة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، كالمرضعة كما تقدم في الحرة ، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام :
« عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 45 من أبواب العدد الحديث : 4 .إلى غير ذلك من الأخبار .
وما يظهر منه الشهران مثل خبر سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى