وتلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد [ 38 ] .
شرح
الثانية : المرأة التي لا تحيض بعد أن لم تبلغ سن من تحيض أمثالها ، فلا عدة لها أيضا .
الثالثة : المرأة المرتابة في تحقق الحيض وعدمه بأن كانت أول رؤيتها للدم عدتها بالشهور .
الرابعة : المرأة المرتابة في تحقق اليأس وعدمه ، عدتها ثلاثة أشهر .
ويستفاد من مجموع النصوص الواصلة إلينا قاعدة كلية وهي : إن العدة أحد الأمرين الأقراء أو الأشهر الثلاثة ، وأيهما سبق كان الاعتداد بما سبق . وهي المستفادة من مجموع الآيات المباركة بقرينة ما وردت في شرحها من الروايات كما عرفت .
تنبيه لو تأملنا في مجموع ما ورد من الأخبار في الطلاق - وما فيها من الاختلافات الكثيرة حتى في ألفاظ ما يقع به الطلاق فضلا عن غيرها - حصل لنا الاطمئنان بأن الأصل في أخبار الطلاق التقية إلا ما خرج عنه بدليل معتبر ، من إجماع ، أو صحيح محكم ، أو نحوهما ، ولم يصح لنا إجراء مثل هذا الأصل في غيره من الأبواب الفقهية ، فلا بد من التأمل البليغ في أخبار الباب ورد متشابهاتها إلى محكماتها ، ثمَّ الأخذ بالمتحصل بعد تطبيقه على ما اشتهر بين الإمامية ، ونظير المقام ما ورد من الأخبار المتعارضة في ذبيحة الكتابي ، وأكثر النفاس ، وحكم الركعتين الأخيرتين . واللَّه العالم .
[ 38 ] للإجماع ، ولتحقق الموضوع ، فيشمله إطلاق الحكم لا محالة ، وفي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن