كانت عدتها ثلاثة أشهر [ 37 ] ،
شرح
فيه وإن كملت التسع .
[ 37 ] لقوله تعالى : * ( واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الطلاق : 4 .، والإجماع ، والنصوص منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 7 و 9 و 8 .، وفي رواية أبي بصير قال : « عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 7 و 9 و 8 .، المحمولان على المقام بقرينة خبر أبي نصر عن العبد الصالح عليه السّلام : « المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها ، قال عليه السّلام : عدتها ثلاثة أشهر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 7 و 9 و 8 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وما يظهر منه الخلاف مثل خبر ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال عليه السّلام : يطلَّقها زوجها بالشهور . قيل : فإن طلَّقها تطليقة ثمَّ مضى شهر ثمَّ حاضت في الشهر الثاني ، فقال عليه السّلام : إذا حاضت بعد ما طلَّقها بشهر ألغت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض ، فإن مضى بعد ما طلَّقها شهران ثمَّ حاضت في الثالثة تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العدد الحديث : 7 .، وقريب منه غيره محمول أو مطروح .
ثمَّ إن المراد بقوله تعالى : * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * تحقق الارتياب في التحيض فعلا بعد العلم بأنها بلغت سن من تحيض ، وبعد العلم بأنها ليست في سن اليائسة من الحيض ، كما مر في صحيح الحلبي ، فيستفاد من الآية الكريمة منطوقا ومفهوما حكم أربع نساء :
الأولى : البالغة سن اليأس ، فلا عدة لها كما مر .