تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وكذا لو كانت تحيض في كل شهر أزيد من مرة [ 33 ] ، أو ترى الدم في كل شهرين مرة [ 34 ] . وبالجملة : كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر [ 35 ] . ( مسألة 16 ) : لو طلَّقت الحائل أو انفسخ نكاحها وهي لا تحيض وفي سن من تحيض - إما لمرض أو رضاع أو غيرهما [ 36 ] .
شرح
قُرُوءٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 228 .، وللإجماع ، والنصوص منها قول الصادق عليه السّلام في موثق داود بن سرحان : « عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب العدد الحديث : 2 و 1 .. ومنها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أيضا : « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر إن لم تحض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب العدد الحديث : 2 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار كما سيأتي . [ 33 ] لفرض صدق تحقق الأقراء بالنسبة إليها حينئذ . [ 34 ] للإجماع على أن المراد بالقرء هنا الحيض دون الطهر ، لأنّهما متلازمان قد يطلق أحدهما على الآخر ، ويشهد له صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 7 .، وخبر سنان الآتي . [ 35 ] للإجماع ، ولأنه لو بلغت مدة الطهر إلى ثلاثة أشهر تدخل في موضوع آخر ، يأتي التعرض له إن شاء اللَّه تعالى بعد ذلك . [ 36 ] مثل إنها صغيرة السن لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء