مع مراعاة الغبطة والصلاح [ 7 ] ، فإن لم يكن له أب وجد ، فالأمر إلى الحاكم [ 8 ] ، وإن كان أحدهما معه صحّ الاكتفاء بأحدهما من دون مراجعة الحاكم ، وإن كان الأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم [ 9 ] .
شرح
جائز إلا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 .والمعتوه ناقص العقل ، والبرسم مرض معروف يوجب الهذيان في الكلام وقول بعد ذلك ، مضافا إلى الأصل في الأول .
ثمَّ أن المراد بالولي - هنا وفي الأخبار وكلمات الفقهاء - الأب والجد كما مر في كتاب النكاح .
[ 7 ] لظهور إجماعهم على اعتبار ذلك ، مضافا إلى أصالة عدم الأثر إلا به بعد عدم كون الإطلاقات واردة في مقام البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقها .
[ 8 ] إجماعا ونصوصا أرسل فيها الولاية للإمام أو السلطان إرسال المسلَّمات ، منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح أبي خالد القماط : « ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 و 2 .، أو قوله عليه السّلام فيه أيضا : « يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1 و 2 .إلى غير ذلك من الأخبار ، فيستفاد من أمثال هذه الأخبار مسلَّمية الحكم والموضوع لديه عليه السّلام ولدي أصحابه .
[ 9 ] أما صحة الاكتفاء بأحدهما فقط فلإطلاق قوله عليه السّلام : « يطلق عنه وليه على السنة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 .الشامل له أيضا .
وأما الاحتياط في الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، فلشدة أمر الطلاق المطلوب فيه الاحتياط على كل حال . فالأقسام ثلاثة :