( مسألة 2 ) : لا يصح طلاق المجنون مطبقا وأدواريا حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله [ 4 ] .
( مسألة 3 ) : كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل ، كذلك لا يصح طلاق وليّه عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم [ 5 ] .
نعم ، لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلَّق عنه وليّه [ 6 ] ،
شرح
جائز إلا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 7 .والمعتوه ناقص العقل ، والبرسم مرض معروف يوجب الهذيان في الكلام وقول - عقدا كانت أو إيقاعا - ودعوى جمع من الأصحاب القطع بعدم الفرق ، أسقط قول بعض القدماء ومدرك قولهم عن الاعتبار .
[ 4 ] إجماعا ونصوصا مستفيضة تقدم بعضها ، منها قول الصادق عليه السّلام :
« كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 4 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر أبي بصير : « لا يجوز طلاق الصبي والسكران » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 4 .، وإطلاقه يشمل ما إذا كان بحق أو باطل .
[ 5 ] للحصر في قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله المعتبر بين الفريقين : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ( 4 )( 4 ) راجع السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 360 .، مضافا إلى الإجماع وأصالة عدم الولاية .
[ 6 ] إجماعا ونصوصا كثيرة منها قول الصادق عليه السّلام في رواية شهاب بن عبد ربه : « المعتوه الذي لا يحسن أن يطلَّق طلَّق عنه وليه على السنة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 .- إلى غير ذلك من الأخبار - وذكر المعتوه من باب المثال إجماعا .
كما أن إطلاق الأخبار يشمل من بلغ فاسد العقل أو عرض عليه الجنون