بسم اللَّه الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
وفيه فصول :
الفصل الأول
في شرائطه
وهي . تارة : في الزوج المطلَّق .
وأخرى : في المطلَّقة .
وثالثة : في الصيغة .
ورابعة : في الإشهاد .
أما الأولى فهي أربعة .
الأول والثاني : البلوغ والعقل [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] إجماعا ونصوصا مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح :
« ليس طلاق الصبي بشيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب مقدمات الطلاق : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في الصحيح : « ان المولَّه ليس له طلاق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب مقدمات الطلاق : 3 .، والمولَّه هو الذي ذهب عقله ، وعنه عليه السّلام أيضا في الموثق : « كل طلاق