عدة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدة الطلاق تستأنفها فيما بعده وكانت مدتها بعد انقضاء نفاسها [ 27 ] .
( مسألة 13 ) : إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها وأنكر الزوج ، أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادعت الحمل وأنكر ، أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما ، يقدم قولها في الجميع بيمينها [ 28 ] .
( مسألة 14 ) : لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر فقال الزوج مثلا : « وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك » وقالت الزوجة : « وضعت قبل الطلاق ، والطلاق وقع وأنا حائل فبعد أنا في العدة » أو انعكس فقال الزوج : « وضعت قبل فأنت في
شرح
النكاح أنه لا يجري في المقام بحث التداخل وعدمه بالمرة ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الرابع والعشرين صفحة : 104 ..
[ 27 ] لأصالة بقاء العدة الأولى إلى ذلك الحين ، فيترتب عليها جميع الأحكام المترتبة على العدة من دون احتياج إلى إثبات التقدم والتأخر ، حتى تأتي شبهة أنها من الأصل المثبت . ثمَّ إنه يكفي مسمّى الدم وإن كان الولد متلطخا به كما مر في أحكام النفاس .
[ 28 ] لأن الحمل والوضع من فعلها ، وهي أبصر بهما من غيرها ، فلا بد من تقديم قولها . وان اليمين لقطع الخصومة والنزاع ، مع إطلاق قول الصادق عليه السّلام الوارد في تفسير قوله تعالى : * ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ ) * قد فرض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب العدد الحديث : 2 .، وقول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح : « العدة والحيض للنساء إذا ادعت