( مسألة 10 ) : إذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة [ 22 ] ، لكن بالنسبة إلى الواطئ [ 23 ] لا بالنسبة إلى الزوج المطلَّق [ 24 ] .
( مسألة 11 ) : لو كانت حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده ، ولا تنكح زوجا إلا بعد وضع الأخير على الأحوط فيهما [ 25 ] .
شرح
[ 22 ] لأن الوطي محترم شرعا ، فيشمله ما تقدم من الأداة الدالة بأن وجوب العدة بالإدخال ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 89 .، وما تقدم من أن انقضاء عدة الحامل وضع حملها .
[ 23 ] لفرض احترام الوطي عند الشارع والولد ملحق بالواطئ كذلك ، فيترتب عليه جميع آثار الصحة ، ما لم يدل دليل على الخلاف ، وهو مفقود .
[ 24 ] لفرض عدم كون الحمل من الزوج المطلَّق ، فلا موضوع لانتسابه إليه . وحينئذ فإذا انقضت عدة المطلقة بالإقراء والشهور ليس له أن يتزوجها لأنها في عدة الواطئ - ما لم تضع - وإذا وضعت قبل تمام العدة بالأقراء والشهور لا يجوز للواطئ أن يزوجها لفرض أنها في عدة الزوج .
نعم ، لو انقضت الأقراء أو الشهور ووضعت يجوز لكل منهما التزويج بها ، لوجود المقتضي وفقد المانع حينئذ . وسيأتي في المسائل الآتية ما يتعلق بالمقام .
[ 25 ] لصدق الوضع في الجملة بالأول ، وصدق الحمل بعد في الجملة بالثاني ، وعن الصادق عليه السّلام في خبر عبد الرحمن : « في رجل طلَّق امرأته وهي حبلى وكان ما في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد قال عليه السّلام : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب العدد الحديث : 1 .، وعن جمع إطلاق انقضاء العدة بالواحد ، وعن آخرين إطلاق عدم الانقضاء إلا بالجميع . والمتعين هو العمل بالاحتياط .