تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 12 ) : لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمَّ طلَّقها الزوج ، أو طلَّقها ثمَّ وطئت شبهة - على نحو الملحق الولد بالواطئ - كانت عليها عدتان [ 26 ]
شرح
[ 26 ] لإطلاق دليل العدتين ، وأصالة عدم التداخل في البين ، وظهور الإجماع ، وجملة من النصوص منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « في المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبدا ، وأعتدت بما بقي عليها من عدتها الأولى ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطَّاب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب العدد .. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أيضا قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ قال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولن تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول ، وعدة أخرى من الآخر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 9 .. وفي موثق بشير النبال قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك ؟ فقال عليه السّلام : إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها - إلى أن قال - وتعتد ما بقي من عدتها الأولى ، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 18 .. وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وأعتدت ما بقي عليها من الأول ،