لأن الولد ليس له [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : لو كان أول الوطي شبهة وآخره زنا ، فهل يكون لهذا الوطي عدة أو لا ؟ الظاهر هو الثاني [ 20 ] .
( مسألة 9 ) : لو زنى بامرأة ثمَّ أراد تزويجها يستحب له الصبر حتى يطهر رحمهما من ماء الفجور [ 21 ] .
شرح
[ 19 ] فلا يبقى موضوع للعدة بالنسبة إلى ماء الزاني . ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الزنا بذات بعل كما مر أو بالخلية .
[ 20 ] لما تقدم ، وإطلاق قولهم : « لا حرمة لماء الزاني » . ويحتمل ثبوت العدة بدعوى أن التمسك بما تقدم تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه ، لفرض تركب الموضوع من الحرام والحلال خصوصا مع تخلل الفصل .
[ 21 ] لموثق إسحاق بن حريز عن الصادق عليه السّلام قال : « قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال عليه السّلام : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 4 .، وعن أبي جعفر الثاني عليه السّلام : « أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثمَّ يتزوج بها أن أراد - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب العدد الحديث : 2 .. المحمولين على الندب جمعا - بينهما وبين الأخبار الكثيرة الدالة على جواز تزويج الزانية بل المشهورة بالزنا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 و 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .- وإجماعا ، فما نسب إلى التحرير وارتضاه من الوجوب لا وجه له ، وتقدم في كتاب النكاح ما يدل على ذلك .