وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل [ 14 ] ، سواء كان تاما أو غير تام ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل [ 15 ] .
( مسألة 7 ) : إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة [ 16 ] ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته ، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع [ 17 ] ، بل يكون انقضائها بالأقراء والشهور كغير الحامل [ 18 ] ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني ، لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلَّق ،
شرح
أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العدد الحديث : 6 .، وعن أبي جعفر في صحيح زرارة : « إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العدد الحديث : 7 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، مضافا إلى إجماع المسلمين .
[ 14 ] لما مر في صحيح زرارة وغيره .
[ 15 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة ، واتفاق فقهاء الملة ، مضافا إلى موثق عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تمَّ أو لم يتم أو وضعته مضغة ؟ فقال : كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ أو لم يتم ، فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العدد الحديث : 1 ..
[ 16 ] لأنه المنساق من جميع أخبار الباب وما اتفقت عليه كلمة الأصحاب .
[ 17 ] للأصل ، والإجماع ، وظواهر الأدلة .
[ 18 ] لعدم الأثر لهذا الوضع شرعا ، فلا بد إما أن نقول بعدم العدة لها أصلا وهو خلاف الضرورة ، أو تتبدل العدة إلى الأقراء والشهور وهو المطلوب .