تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثمَّ يئست أتمت ثلاثة [ 11 ] . ( مسألة 5 ) : لو ادّعت المرأة أنها يائسة ولا ترى الدم فالظاهر قبول قولها [ 12 ] . ( مسألة 6 ) : المطلَّقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها [ 13 ] ،
شرح
[ 11 ] لقوله عليه السّلام في موثق أبي بصير : « في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 2 .، فإن قوله عليه السّلام : « لكل شهر حيضة » في مقام جعل القاعدة الكلية ، مضافا إلى ظهور الاتفاق . [ 12 ] لإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح : « العدة والحيض للنساء ، إذا ادعت صدقت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب الحيض .الشامل لوجودهما وعدمهما . ودعوى : أن الخبر عن السن ليس من الأخبار بعدم العدة . مردودة : بأن ذلك من ملازمات أصل الحيض ، فإن له أمد معلوم يرجع فيه إليها كما يرجع إليها في أصلها . [ 13 ] لقوله تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ( 3 )( 3 ) سورة الطلاق : 4 .، ولنصوص كثيرة ، منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العدد الحديث : 1 و 4 .ومثله موثق إسماعيل الجعفي ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب العدد الحديث : 1 و 4 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « طلاق الحبلى واحدة وأجلها