تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها [ 9 ] . ( مسألة 4 ) : لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثمَّ يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين [ 10 ] ،
شرح
كذلك ؟ قال عليه السّلام : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العدد الحديث : 5 .. المحمول على القرشية بقرينة المرسل : « إن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الحيض الحديث : 2 و 9 .، وفي رواية ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الحيض الحديث : 2 و 9 .، وفي صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام : « ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العدد الحديث : 4 .، وتقدم في أحكام الحيض ما يتعلق بالمقام ( 5 )( 5 ) راجع المجلد الثالث صفحة 134 .. [ 9 ] ظهر وجه الاحتياط - مما مر من الأخبار - وتقدم في كتاب الحيض ما ينفع المقام . [ 10 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول الصادق عليه السّلام في خبر هارون بن حمزة : « في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثمَّ ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فإنها قد يئست من المحيض » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العدد الحديث : 1 .وقول الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير : « . . لكل شهر حيضة » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 2 ..