وإن لم ينزل [ 6 ] ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين [ 7 ] .
( مسألة 3 ) : يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية وخمسين في غيرها [ 8 ] ،
شرح
خرج بالدليل ، ولا دليل على الخروج في المقام بل الدليل على عدمه ، وتقدم في كتاب النكاح ما يتعلق بذلك ( 1 )( 1 ) راجع ج : 24 صفحة : 63 ..
[ 6 ] للإطلاق ، والاتفاق ، وعن الصادق عليه السّلام في موثق ابن سنان قال : « سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 1 ..
[ 7 ] لما تقدم من الإطلاق ، والاتفاق ، وكذا يتحقق الدخول من الخصي الذي يحصل منه الإيلاج ، وإن لم ينزل ، ويدل عليه - مضافا إلى ما مر - صحيح أبي عبيدة : « سئل أبو جعفر عليه السّلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي ؟ فقال : جائز ، فقيل : إنه مكث معها ما شاء اللَّه ثمَّ طلقها ، هل عليه عدة ؟ قال عليه السّلام : نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه ؟ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب العدد الحديث : 1 ..
وأما صحيح ابن أبي نصر قال : « سئل الرضا عليه السّلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثمَّ طلقها بعد ما دخل بها ؟ قال : لها الألف الذي أخذت منه ولا عدة عليها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المهور الحديث : 1 .، فلا بد من حمله أو طرحه لما عرفت سابقا .
[ 8 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج : « ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون