تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا [ 4 ] ، أو دبرا [ 5 ]
شرح
ثلاثة أشهر ، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العدد الحديث : 6 .، وغيره من الأخبار لا بد من ردها إلى أهلها لمخالفتها للمشهور وموافقتها للعامة ( 2 )( 2 ) المغني لابن قدامة ج : 9 صفحة : 89 ط بيروت .. والجامع : انه لا عدة فيما قبل قابلية الرحم لانعقاد النطفة كحال الصغيرة كما تقدم ، وفيما بعد سقوطه عن القابلية كحال اليأس ، وفيمن لم يدخل بها ، بل لا ملاك لها أصلا ، فهذه الموضوعات الثلاثة عقلائية تعرضت لها النصوص والفتوى ، ولم يتعرضوا لما حدث في هذه الأعصار من إخراج الرحم رأسا أو اعقامها أو فساد نطفة الرجل عن التأثير أو المرأة كذلك بالأجهزة الحديثة والأدوية العصرية ، وظاهرهم ثبوت العدة في هذه الموارد لأنهم يجعلونها من الحكمة لا العلة ، ولا كلية لديهم في الحكم . ولكنه مع ذلك مشكل ، إذ لا يتصور موضوع الحكمة في بعض الموارد أصلا بل يكون من اللغو عند العرف ويصير الرحم كرحم اليائسة أو أفسد منها . إلا أن يشمل التعبد جميع ذلك ونحوها . [ 3 ] للاتفاق ، والإطلاق ، الشامل لكل ذلك . [ 4 ] إجماعا ونصوصا ، منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 1 و 3 .، وفي موثق عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام أيضا : « . . إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 1 و 3 .، والمراد بالإدخال إدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها على ما هو المتسالم عليه في الفقه من أوله إلى آخره . [ 5 ] للاتفاق ، والإطلاق ، ولأصالة المساواة في أحكام الفرجين إلا ما
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77 | السيد عبد الأعلى السبزواري