تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
- وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها - ولا على اليائسة [ 2 ] ،
شرح
وأما الثاني : فيدل عليه مضافا إلى الإجماع - وما تقدم من القاعدة - نصوص كثيرة ، ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض - أي : لم تبلغ تسع سنين - والتي لم يدخل بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العدد الحديث : 5 .وصحيح جميل عن أحدهما عليهما السّلام : « الرجل يطلَّق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ، فلا يلد مثلها ، ليس عليهما عدة وإن دخل بهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العدد الحديث : 3 و 7 .. وما يظهر منه الخلاف مثل رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في الجارية التي لم تدرك الحيض يطلَّقها زوجها بالشهور » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العدد الحديث : 3 و 7 .، ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 9 و 7 .، وغيرهما من الروايات ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب العدد الحديث : 9 و 7 .، فلا بد إما من حملها على المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض كما يأتي في مسألة 17 ، أو ردها إلى أهلها لمخالفتها للمشهور وموافقتها للعامة ( 6 )( 6 ) المغني لابن قدامة ج : 9 صفحة : 102 ط بيروت .. [ 2 ] لما تقدم من النصوص ، مضافا إلى قوله تعالى : * ( واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) * ( 7 )( 7 ) سورة الطلاق : 4 .، فإنه يدل على أن اليأس المتحقق لا معنى للعدة فيه . وما يظهر منه الخلاف مثل خبر أبي بصير : « عدة التي لم تبلغ المحيض