القسم الأول
في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
( مسألة 1 ) : لا عدة على من لم يدخل بها ، ولا على الصغيرة [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أما الأول : فللأدلة الأربعة ، فمن الكتاب قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأحزاب : 49 ..
ومن السنة نصوص مستفيضة ، ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فهي بائن منه ، وتتزوج من ساعتها إن شاءت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العدد الحديث : 3 ..
وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة ، تزوجت من ساعتها إن شاءت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العدد الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
ومن الإجماع ، فهو من الفريقين .
وأما العقل ، فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع .
نعم ، في الوفاة لها عدة وإن لم يدخل بها .