تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
( مسألة 2 ) : لو ادّعى الرجل الطلاق في حال الصحة ثلاثا ، قبلت منه بالنسبة إلى أصل الطلاق [ 6 ] ، وهل تقبل بالنسبة إلى إرثها ؟ فيه إشكال [ 7 ] . ( مسألة 3 ) : هل يثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المريض ، وكذا لو خالعته ، أو بارأته ؟ وجهان [ 8 ] ، والظاهر عدم الإرث [ 9 ] . ( مسألة 4 ) : لو اختلفا في زمان وقوع الطلاق مع الاتفاق على أصل وقوعه يقدّم قولها [ 10 ] .
شرح
[ 6 ] لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار الحديث : 2 .. [ 7 ] من حيث التهمة بالنسبة إلى إرثها فلا تقبل ، ومن حيث أن أصل طلاق البائن في حال الصحة يلازم عدم الإرث والمفروض أنه يقبل ذلك . والظاهر اختلاف تحقق التهمة وعدمها باختلاف الموارد وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات . [ 8 ] مقتضى ما تقدم من الإطلاقات ، أنها ترثه كما مر ، ومقتضى قول الصادق عليه السّلام في خبر الهاشمي : « لا ترث المختلعة ولا المبارأة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا ، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .ويقتضيه الأصل أيضا . [ 9 ] لما مر من معتبرة الهاشمي . [ 10 ] أما إذا ادعت التأخير فلبقاء الزوجية ، وأصالة عدم تحقق الطلاق إلا في ما اتفقا عليه ، فيترتب الأثر على بقاء الزوجية من وجوب النفقة ونحوها إلا إذا أتى الزوج بالبينة على قوله ، وأما إذا ادعت التقدم ، فلاعترافها بعدم النفقة مثلا ونحوها من آثار الزوجية إلا إذا أتى الزوج بالبينة على الخلاف .