تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وإن كان الطلاق رجعيا يصح له الرجوع إلى كلتيهما [ 22 ] ، ولو رجع إلى إحداهما دون الأخرى فالظاهر حلية الأخرى له [ 23 ] . ( مسألة 14 ) : لو طلَّق زوجته ثمَّ شك أنه من الطلاق الرجعي أو البائن لا يجوز له الرجوع إلا بعقد جديد . وفي النفقة لا بد من مراضاتهما عليها [ 24 ] . ( مسألة 15 ) : إذا كان الطلاق موجبا للضرر نفسا على الزوجة ففي جوازه حينئذ إشكال [ 25 ] .
شرح
[ 22 ] لأن كلا منهما تحل له إما بالزوجية أو بالرجوع إليها في الطلاق الرجعي . [ 23 ] لاستصحاب بقاء الزوجية بعد خروج العلم الإجمالي عن التنجز بالرجوع إلى الأخرى وسقوطها عن طرفية العلم الإجمالي . [ 24 ] لأن ذلك مقتضى الاحتياط في التكليف المردّد بين المتباينين مع العلم الإجمالي . هذا إذا لم يكن من الطلاق الثالث وإلا ففيه تفصيل . [ 25 ] من كونه تسبيبا لإضرار الغير نفسا ، فهو لا يجوز ، ومن إمكان دعوى شمول إطلاقات أدلة الطلاق وأنه « بيد من أخذ بالساق » ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج : 9 صفحة : 381 حديث : 3134 .وولايته على ذلك حتى في هذه الصورة . نعم ، لو كان الإضرار من حيث النفقة أو السكنى أو نحوهما ، فحينئذ لا إشكال في الجواز لأن رفع تلك الإضرار وتداركها يجب أن يكون من بيت المال ، وإلا على المسلمين كفاية .