( مسألة 10 ) : لا فرق في ما مر من الأحكام بين الزوج الكبير والصغير ، إذا طلقها الولي مع مراعاة المصلحة [ 16 ] .
( مسألة 11 ) : لو طلَّقها بائنا ثمَّ وطئها شبهة وجب عليها مهر المثل [ 17 ] مع جهله بالحال ، ولو كانا عالمين فلا مهر بل يحد [ 18 ] .
( مسألة 12 ) : لو ادّعت أن زوجها طلَّقها وأنكر الزوج ذلك ، فالقول قوله مع اليمين [ 19 ] .
( مسألة 13 ) : لو كان له زوجتان فطلَّق إحداهما المعينة ، ثمَّ نسيها وجب عليه الاجتناب عنهما إن كان الطلاق بائنا [ 20 ] ، ولا يجوز لهما التزويج بالغير إلا بالفراق منه على الأحوط [ 21 ] ،
شرح
التصادمات في مراكب السير واستعمال بعض الأدوية المشتبهة ، ولكن الأحوط للورثة التراضي معها .
[ 16 ] لعموم الأدلة الشاملة لجميع ذلك .
[ 17 ] لأن الدخول مع الشبهة يوجب المهر ، كما فصلناه في كتاب النكاح .
[ 18 ] أما عدم المهر ، فلأنه « لا مهر لبغي » ( 1 )( 1 ) ورد مضمونه في الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به .، وأما الحد فلتحقق الزنا ، كما سيأتي في كتاب الحدود .
[ 19 ] لأصالة عدم الطلاق إلا مع البينة عليه ، والمفروض عدمها . وأما اليمين فلفصل الخصومة ظاهرا .
[ 20 ] لأن ذلك من موارد العلم الإجمالي المنجز ، فيترتب عليه أثره من الاجتناب عنهما .
[ 21 ] لفرض ترددهما بين من له زوج فعلي ومن ليس لها زوج فعلا ، ويمكن الإشكال بخروج كل منهما عن مورد ابتلاء الآخر .