الفصل الثالث
في أحكام الطلاق
ذكرنا جملة منها في المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل :
( مسألة 1 ) : تقدم كراهة أصل الطلاق وتتأكد الكراهة للمريض [ 1 ] ، وإن طلق صحّ ويترتب عليه جميع أحكامه [ 2 ] ، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية وترثه هي - سواء كان طلاقها بائنا أم رجعيا - ما بين الطلاق وسنة [ 3 ] ،
شرح
[ 1 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع ، مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في رواية زرارة : « ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 و 4 .، وقوله عليه السّلام أيضا في خبر عبيد بن زرارة : « لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 و 4 .، المحمول على شدة الكراهة جمعا بينها وبين ما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أيضا « في الرجل يحضره الموت فيطلَّق امرأته ، أيجوز طلاقه ؟
قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الطلاق ..
[ 2 ] لإطلاقات الأدلة الشاملة له ، مضافا إلى ما تقدم .
[ 3 ] أما الأول ، فلأنها كالزوجة في الأحكام . ومنها الإرث مضافا إلى نصوص خاصة ، منها صحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يطلَّق