ما لم تتزوج ولم يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه [ 4 ] ، فلو برئ بعده ثمَّ مرض ثمَّ مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية [ 5 ] .
شرح
المرأة ؟ قال : ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ميراث الزوج الحديث : 4 و 8 .، وفي الصحيح عن الصادق عليه السّلام : « أيما امرأة طلقت ثمَّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه ، فإنها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه ، فإنه يرثها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ميراث الزوج الحديث : 4 و 8 .إلى غير ذلك من النصوص كما يأتي .
وأما الثاني : فللإجماع ونصوص خاصة منها موثق عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال عليه السّلام : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلَّقها لم يصح بين ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 7 .، وفي خبر أبي العباس عن الصادق عليه السّلام : قلت له : « رجل طلَّق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قلت : فما حد ذلك ؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 8 .، وفي خبر الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمَّ مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ، فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 5 و 1 .، وعن الصادق عليه السّلام : في رواية أبي العباس : « إذا طلَّق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه . قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ فقال :
ما بينه وبين سنة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 5 و 1 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 4 ] لما ورد في النصوص المتقدمة .
[ 5 ] لما تقدم سابقا ، وما ورد من الروايات فيها .