وبالحرمة الأبدية في الثاني [ 53 ] .
نعم ، لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلَّل [ 54 ] .
( مسألة 14 ) : لو ارتد المحلَّل ، فإن كان ذلك قبل الوطي فلا يتحقق التحليل وإن كان بعده حصل [ 55 ] .
شرح
[ 53 ] لأن خصوصية هذه الحرمة مشكوكة ، فيرجع فيها إلى الأصل عند عدم الدليل عليها .
[ 54 ] لوجود الأصل الموضوعي في البين - الحاكم على الأصل الحكمي - وهو استصحاب الحرمة .
وما يقال : من أن الأول مقطوع العدم بعد أن تنكح الزوجة زوجا غيره وفارقها ، والثاني مشكوك الحدوث رأسا فيرجع فيه إلى الأصل .
باطل : لما أثبتوه في الأصول من جريان الاستصحاب الكلي في مثل المقام ، وتعرضنا لذلك في كتابنا [ تهذيب الأصول ] ومن شاء فليرجع إليه .
ومقتضى ذلك الفتوى بعدم الجواز .
[ 55 ] أما الأول فلا فلانفساخ النكاح ، وظهور الأدلة في لزوم كون الزوجية باقية حين الوطي ، وأما الثاني فلوقوع التحليل جامعا للشرائط وحصول الانفساخ بعده ، فتشمله الإطلاقات والعمومات . واللَّه العالم .