تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( مسألة 5 ) : إذا ادّعى الزوج أنه طلقها وأنكرت الزوجة الطلاق ، ففي تقديم قوله أو قولها ، وجهان ، بل قولان [ 11 ] . والأحوط تجديد الطلاق . ( مسألة 6 ) : لو ادّعت المطلقة أن الطلاق وقع في حال المرض وأنكر الوارث ذلك ، يقدم قول الوارث [ 12 ] . ( مسألة 7 ) : لا يلحق بالمرض الموت بالحوادث المخوفة كالغرق والحبس والاسارة - ونحو ذلك [ 13 ] . ( مسألة 8 ) : لا يلحق بالطلاق في حال المرض فسخ النكاح [ 14 ] . ( مسألة 9 ) : لو قتل في أثناء المرض الذي طلَّق فيه ، ففي ثبوت الإرث على ما تقدم إشكال [ 15 ] .
شرح
[ 11 ] وجه تقديم قولها أصالة بقاء الزوجية وعدم تحقق الطلاق . وأما وجه تقديم قوله أنه من فعله ، وأن الطلاق بيده شرعا ، ولقاعدة : « من ملك شيئا ملك الإقرار به » ، كما مر مكررا . ويمكن الإشكال فيهما ، لعدم ثبوت الكلية في كل منهما إلا بقرائن خارجية توجب الاطمئنان ، فالأحوط ما ذكرناه . [ 12 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، إلا إذا ثبت خلافه من بينة أو نحوها بأن الطلاق وقع في حال المرض . [ 13 ] للأصل بعد الشك في شمول الدليل له . [ 14 ] للأصل وظهور الإجماع . [ 15 ] لتعلق الإرث على الموت في المرض الذي طلَّق فيه إلى سنة كما تقدم ، والقتل غير الموت بالمرض لقوله تعالى : * ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة آل عمران : 144 .، وكذا الحوادث التي تحدث في هذه الأعصار من غير الاختيار ، كالموت بالكهرباء أو
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 71 | السيد عبد الأعلى السبزواري