تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ولو طلَّقت الذميّة ثلاثا ، ثمَّ تزوجت ذميّا آخر وبانت منه بعد الوطي يقع التحليل به ، فيصح للزوج الأول تزويجها [ 40 ] . ( مسألة 10 ) : إذا طلَّقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين [ 41 ] ، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة [ 42 ] . ( مسألة 11 ) : لو دخل المحلَّل فادعت الدخول ولم يكذّبها صدقت وحلت للزوج الأول [ 43 ] ، وإن كذّبها لا يبعد قبول قولها أيضا [ 44 ] ،
شرح
[ 40 ] للعمومات والإطلاقات الشاملة للمقام وغيره من أقسام الكفار أيضا . [ 41 ] نسب ذلك إلى المشهور ، لما عن الصادق عليه السّلام في الصحيح : « في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري ، فقالت لي : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي ، أتصدق ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أقسام الطلاق .، بناء على أن المراد بالثقة احتمال صدقها . [ 42 ] إن كان المراد بالأمانة مجرد الثقة فيدل عليه ما مر من الحديث ، وإن كان مراده شيئا أخص من الثقة فلا دليل عليه ، بل مقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتبارها . [ 43 ] للإجماع ، ولأنه أمر لا يعلم إلا من قبلهما ، والمفروض عدم التكذيب من أحدهما في البين . [ 44 ] لكونها بمنزلة ذي اليد ، ولتعذر إقامة البينة .