تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وكذا لا يعتبر فيه العقل ، فيصح أن يكون مجنونا [ 36 ] . ( مسألة 8 ) : لو لم يقدر على الدخول لعنن أو نحوه لا يقع به التحليل [ 37 ] ، وكذا من ليست له شهوة كالخصي ونحوه وإن قدر على الدخول [ 38 ] . ( مسألة 9 ) : لو كانت المطلَّقة مسلمة والمحلل غير مسلم لا يقع به التحليل [ 39 ] ،
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلَّق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها عبد ثمَّ طلَّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم ، يقول اللَّه عز وجل في كتابه : * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * وهو أحد الأزواج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .. [ 36 ] لإطلاق الأدلة الشامل للمجنون أيضا إذا كان العقد بإذن الولي ، أو وقع في حال الصحو ، ووقع الدخول في حال الجنون . ولكن لو أراد المجنون الطلاق فلا يصح منه لما تقدم في مسألة 2 من الفصل الأول إلا بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي ، لأن له السلطة على ذلك . [ 37 ] لما مر من اعتبار الدخول ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 62 .. [ 38 ] لظهور الروايات المتقدمة في غيره ، وما مر من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله ، ويشهد له خبر محمد بن مضارب قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن الخصي يحلل ؟ قال : لا يحلل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .، بناء على أن المراد به من ليس له شهوة أصلا ، وأما إن حصل منه الشهوة وتحقق سائر الشرائط فيحصل به التحليل ، وتطرح الرواية أو تحمل . [ 39 ] لعدم تحقق الزواج الشرعي ، كما مر في كتاب النكاح .