تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها [ 32 ] ، وهل يعتبر الانزال ؟ فيه إشكال ، الأحوط اعتباره [ 33 ] .
شرح
يصل إليها حتى طلَّقها ، تحل للأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 و 2 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام : « من طلق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 و 2 .. وهل يتحقق التحليل بالوطئ في الدبر من أصالة بقاء الحرمة والتشديد على الزواج أن لا يتلاعبوا بالطلاق ، كما مر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام عدم التحليل بالوطئ فيه . وإن كان مقتضى جملة من الإطلاقات مثل قوله عليه السّلام : الدبر « أحد المأتيين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الجنابة .، وأصالة المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل ، كما تقدم في كتاب النكاح هو التحليل بالوطي فيه أيضا . وأما ما تقدم من الروايات الشاملة على ذوق العسيلة ، فإن كان المراد بالعسيلة لذّة المواقعة فهو يشمل الوطي في الدبر أيضا ، وإن كان المراد بالعسيلة إنزال المرأة بعد الالتذاذ فالظاهر أنه مختص بالقبل كما مر . [ 32 ] للإطلاق الشامل لمقطوعها أيضا . [ 33 ] الأصل في ذلك قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله في امرأة رفاعة القرطي قالت : « كنت عند رفاعة فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وأنه طلقني قبل أن يمسني - وأنا معه مثل هدبة الثوب - فتبسم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وقال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ( 4 )( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 333 وفي كنز العمال ج : 9 صفحة : 389 حديث : 3214 .وتقدم قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح التعبير بذلك أيضا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62 | السيد عبد الأعلى السبزواري