تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الثالث : أن يكون العقد دائما لا متعة [ 34 ] . ( مسألة 7 ) : لا فرق في المحلل بين الحر والعبد بعد كونه جامعا للشرائط [ 35 ] ،
شرح
وحيث إن ذوق العسيلة مردد بين لذّة الجماع وبين الإنزال ، والأول معلوم والثاني مشكوك ، فيرجع فيه إلى الأصل ، ويحتمل إرادتهما معا أيضا فيكون منشأ للاحتياط . [ 34 ] للأصل كما تقرر سابقا ، والإجماع ، والنصوص ، منها ما عن أحدهما في الصحيح : « سألته عن رجل طلَّق امرأته ثلاثا ثمَّ تمتّع منها رجل آخر ، هل تحل للأول ؟ قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 3 .، وفي موثق هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها فبانت ثمَّ تزوجها رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها الأول ؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 3 .، إلى غير ذلك من الروايات ، ويمكن دعوى الانسباق من سياق قوله تعالى : * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 230 .. وكذا يعتبر أن يكون الوطي بالعقد لا بالملك أو الإباحة إذا كانت المطلقة أمة للإجماع والنصوص ، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « عن رجل يزوج جاريته رجلا ثمَّ تمكث عنده ما شاء اللَّه ثمَّ طلَّقها فرجعت إلى مولاها ، ! أيحل لزوجها الأول أن يراجعها ؟ قال عليه السّلام : لا ، حتى تنكح زوجا غيره » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 و 2 .، ومثله : غيره . والمراد بالطلاق جنسه الشامل للتطليقتين بقرينة صحيح فضيل ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 27 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 و 2 .. كما لا يصح التحليل بالعقد الفاسد أو الوطي بالشبهة ، لعدم صدق الزوج الوارد في الكتاب : * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * ( 6 )( 6 ) سورة البقرة : 230 .، والسنّة على ما تقدم . [ 35 ] للإطلاق مضافا إلى خبر إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا