ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة [ 29 ] .
( مسألة 6 ) : قد مر أن المطلَّقة ثلاثا تحرم على المطلَّق حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة :
الأول : أن يكون الزوج المحلل بالغا ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقا [ 30 ] .
الثاني : أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل [ 31 ]
شرح
أن ثاني الشهيدين الذي شرّع هذا الاختلال قال في المقام : - إن عمل الأصحاب على الأول فلا سبيل إلى الخروج عنه - » .
[ 29 ] لأصالة عدم التحريم الذي يحتاج إلى تحلل زوج آخر إلا أن يتحقق سببه ، وتحقق طلاقات ثلاثة بنحو ما مر .
[ 30 ] لاستصحاب بقاء الحرمة ، بعد الشك في صحة التمسك بالإطلاق ، وللإجماع ، والنص ، فعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في خبر علي بن الفضل الواسطي قال : « كتبت إلى الرضا عليه السّلام رجل طلَّق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 ..
[ 31 ] للأصل - أي : أصالة عدم حصول التحلل إلا بذلك - بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات كما ذكرنا . وللإجماع ونصوص ذوق العسيلة الظاهرة في الدخول في القبل بلا شك وريب ، ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث :
« فإذا طلَّقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلَّقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .، وفي خبر سماعة قال : « سألته عن رجل طلَّق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم