تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
فلما انقضت عدتها تزوجها الأول ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : سبحان اللَّه أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ؟ ! » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 .. وبإزاء هذه الأخبار روايات أخرى ، وفيها الصحيح وغيره تدل على عدم الهدم ، منها : صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلَّق امرأته تطليقة واحدة ثمَّ تركها حتى مضت عدتها ، ثمَّ تزوجها رجل غيره ، ثمَّ إن الرجل مات أو طلَّقها فراجعها الرجل الأول ؟ قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 6 .. ومنها : صحيح منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في امرأة طلَّقها زوجها واحدة أو اثنتين ثمَّ تركها حتى تمضي عدتها ، فتزوجها غيره فيموت أو يطلَّقها ، فيتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 9 .. ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إن عليا عليه السّلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثمَّ يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من طلاقها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 10 .. ومنها : خبر محمد بن قيس عنه عليه السّلام أيضا : « سألته عن رجل طلَّق امرأته تطليقه ثمَّ نكحت بعده رجلا غيره ، ثمَّ طلَّقها فنكحت زوجها الأول ؟ فقال : هي عنده على تطليقة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 11 .. إلى غير ذلك من الأخبار ، ولكن إعراض الأصحاب عنها واستقرار المذهب على غيرها حتى إن الشهيد الثاني صرّح في كلامه بما يأتي أو هن الاعتماد عليها ، ونعم ما قال في الجواهر : « فمن الغريب غرور المحدّث البحراني بها وأطنابه في المقام بما لا طائل تحته بل مرجعه إلى اختلال الطريقة ، وأغرب منه تردد الفاضل في التحرير مع نزاهته عن هذا الاختلال ، ومن العجيب