فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا . هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا وإن لم تكن الجميع طلاق العدة [ 27 ] .
( مسألة 5 ) : إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر ، وأما إن تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة [ 28 ] ،
شرح
[ 27 ] تمسكا ببعض الإطلاقات وذهاب بعض إليه ، وإن كان الإطلاق لا بد من تقييده بغيره ، كما مر فذهاب البعض يكون بلا دليل .
[ 28 ] لقوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 230 .في الثلاثة ، فبالفحوى بالنسبة إلى الواحدة يهدم ، وللأخبار الكثيرة منها : موثق رفاعة عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثمَّ تزوجت زوجا آخر فطلَّقها أيضا ، ثمَّ تزوجها زوجها الأول ، أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 ..
ومنها : خبره الآخر عن الصادق عليه السّلام أيضا : « سألته عن المطلَّقة تبين ثمَّ تتزوج زوجا غيره قال عليه السّلام : انهدم الطلاق » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 13 و 4 ..
ومنها : خبره الثالث : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل طلَّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثمَّ يتزوجها آخر فيطلَّقها على السنّة فتبين منه ثمَّ يتزوجها الأول على كم هي عنده ؟ قال : على غير شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 13 و 4 ..
ومنها : خبر عبد اللَّه بن عقيل ، قال : « اختلف رجلان في قضية إلى علي عليه السّلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلَّقها أو مات عنها