أحدهما : تخلل رجعتين ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين .
الثاني : وقوع المواقعة [ 25 ] بعد كل رجعة ، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات ، اثنتان منها رجعية وواحدة منها بائنة [ 26 ] ،
شرح
الذي يطلَّق ثمَّ يراجع ثمَّ يطلَّق ، ثمَّ يراجع ثمَّ يطلَّق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنّة ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلَّقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجا غيره ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلَّقها ثلاث مرات على السنّة ثمَّ تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 .، فإنه ظاهر في اشتراط تخلل رجعتين في البين ، وفي رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام :
« إذا طلَّق الرجل المرأة فتزوجت ، ثمَّ طلَّقها زوجها فتزوجها الأول ثمَّ طلَّقها فتزوجت رجلا ثمَّ طلَّقها فتزوجها الأول ثمَّ طلَّقها الزوج الأول ، فإذا طلَّقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 2 .، وفي خبر معلى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام : « في رجل طلَّق امرأته ، ثمَّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمَّ تزوجت ثمَّ طلَّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمَّ تزوجها ثمَّ طلَّقها من غير أن يراجع ، ثمَّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال عليه السّلام : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 13 .. إلى غير ذلك من الروايات .
والمستفاد من المجموع بعد رد بعضها إلى البعض بقرينة الإجماع اعتبار أمرين - التخلل برجعتين ، والمواقعة - فلا وجه لما عن صاحب الجواهر من أنه لا يستفاد منها اعتبار المواقعة إذ المجموع من حيث المجموع يستفاد ذلك .
[ 25 ] قبلا أو دبرا .
[ 26 ] لما مر في النصوص السابقة .