تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، فإذا نكحها غيره ثمَّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدتها جاز للأول نكاحها [ 8 ] . ( مسألة 2 ) : كل امرأة حرة وإن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلَّق [ 9 ]
شرح
يطلَّق ثمَّ يراجع ثمَّ يطلق ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلَّقها على السنّة ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أقسام الطلاق الحديث : 2 و 10 .، ومثله غيره مما هو كثير . [ 8 ] لظاهر الكتاب الكريم ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 230 .، والإجماع ، مع أنه مطابق للعمومات حينئذ لوجود المقتضي لنكاح زوج الأول . وفقد المانع عنه ، فعن الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير قال : « المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، التي تطلق ثمَّ تراجع ثمَّ تطلق ثمَّ تراجع ثمَّ تطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إن اللَّه يقول : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 230 .، والتسريح هو التطليقة الثالثة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أقسام الطلاق الحديث : 2 و 10 .، وفي خبر عبد اللَّه بن عقيل بن أبي طالب قال : « اختلف رجلان في قضية علي عليه السّلام وعمر في امرأة طلَّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلَّقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : سبحان اللَّه يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة ؟ ! » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 .. ولا بد من مراعاة الشروط الآتية في المحلل . [ 9 ] لإطلاق الأدلة الشامل لما إذا كانت تحت عبد أيضا ، ويأتي ما يدل عليه بالخصوص .