واحد [ 13 ] ، فلو طلَّقها مع الشرائط ثمَّ راجعها ثمَّ طلَّقها ثمَّ راجعها في مجلس واحد حرمت عليه [ 14 ] ، فضلا عما إذا طلَّقها ثمَّ راجعها ثمَّ تركها حتى حاضت وطهرت ثمَّ طلَّقها وراجعها ثمَّ تركها حتى حاضت وطهرت ثمَّ طلَّقها [ 15 ] ، هذا في الحرة . وأما الأمة فإذا طلقت طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر [ 16 ] .
( مسألة 3 ) : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق [ 17 ] ،
شرح
[ 13 ] لإطلاق أدلة طلاق السنة الشامل لكل واحد منهما ، مضافا إلى الإجماع .
[ 14 ] لما تقدم من قول الصادق عليه السّلام : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 51 .وغيره مما مر من الأدلة .
[ 15 ] لما مر من الأدلة الشاملة لجميع ذلك .
[ 16 ] إجماعا ونصوصا ، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة ، كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قران » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 1 .، وفي صحيح عيص بن القاسم قال :
« إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 17 ] إجماعا ونصوصا ، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في رجل طلَّق امرأته ثمَّ تركها حتى انقضت عدتها ثمَّ تزوجها ثمَّ طلَّقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال عليه السّلام : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث : 4 .،