والثاني : ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان بائن ورجعي [ 3 ] ،
فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده سواء كانت لها عدة أم لا ، وهو ستة وهو ستة :
الأول : الطلاق قبل الدخول .
الثاني : طلاق الصغيرة أعني من لم تبلغ التسع وإن دخل بها .
الثالث : طلاق اليائسة ، وهذه الثلاث ليست لها عدة كما يأتي [ 4 ] .
الرابع والخامس : طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلا كانت له الرجعة .
السادس : الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البين [ 5 ] بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث . وأما إذا وقعت الثلاث متوالية بلا رجعة صحت ووقعت واحدة كما مر [ 6 ] .
( مسألة 1 ) : إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد [ 7 ] ،
شرح
[ 3 ] إجماعا وضرورة ، كما يأتي ما يدلّ على ذلك من النصوص .
[ 4 ] فيكون خروج هذه الثلاثة عن الرجعي تخصصا لأن الرجعة لا بد وأن تكون في العدة ، ولا عدة لهذه الثلاثة ، ويأتي تفصيل كل ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى .
[ 5 ] كما يأتي تفصيل ذلك كله في المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
[ 6 ] تقدم في مسألة 32 فراجع .
[ 7 ] كتابا ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 228 .، وسنة ، وإجماعا قال تعالى : * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * ، وفي خبر أبي بصير يسأل الصادق عليه السّلام : « عن الذي يطلَّق ثمَّ يراجع ثمَّ