( مسألة 40 ) : لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما أنه لا يكتفى بالموكل مع عدل آخر [ 122 ] .
( مسألة 41 ) : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام [ 123 ] ما رتب عليه بعض الأحكام ، وهو من كانت له حالة رادعة
شرح
صريح فيما ذكرنا .
ونسب إلى بعض اعتبار علمهما التفصيلي بالمطلَّق والمطلَّقة ، لأنه لا معنى للإشهاد إلى ذلك ، ولخبر حمران عن الصادق عليه السّلام : « لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة على أنها طهر من غير جماع يوم خيّرها ، فقال له محمد بن مسلم : ما إقرار المرأة هنا ؟ قال : يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن يأتي بعد فتدعي أنه خيّرها وهي طامث ، فيشهدان عليها بما سمعا منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الخلع الحديث : 4 .، ولأصالة بقاء علقة النكاح إلا بما ذكر .
والكل باطل .
أما الأول : فلأن مورد الشهادة سماع الصيغة لا الجهات الأخر ، ولا ريب في صدق العلم بالنسبة إليه ، فعلمهما ثابت في ما هو مورد الشهادة ، وفي غيره لا موضوع للشهادة حتى يعتبر فيه العلم ، فلا ربط له بمورد الشهادة حتى يختلط أحدهما بالآخر .
وأما الثاني : فسياقه ظاهر في أنه في مقام الإرشاد لئلا يقع نزاع في البين ، وأما الأصل فلا وجه له في مقابل الإطلاقات والسيرة على الخلاف .
[ 122 ] للأصل في كل منهما ، والإجماع ، وأن المنساق من الأدلة اختلاف الوكيل والموكل مع الشاهدين .
[ 123 ] العدالة : بمعنى الاستواء والاستقامة في الدين ، وهي .
تارة : حالة زائلة .
وأخرى : حالة راسخة ، ويعبر عن الثانية بالملكة ، فهي عبارة عن العدالة